تقرير بحث السيد الخوئي لمحمد تقي الخوئي
286
شرح العروة الوثقى - النكاح ( موسوعة الإمام الخوئي )
[ 3898 ] مسألة 35 : إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل ، وزوّجها الوكيل الآخر من آخر ، فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح ( 1 ) . وإن علم الاقتران بطلا معاً ( 2 ) . وإن شك في السبق والاقتران فكذلك ، لعدم العلم بتحقق عقد صحيح ، والأصل عدم تأثير واحد منهما ( 3 ) . وإن علم السبق واللَّحوق ، ولم يعلم السابق من اللَّاحق ، فإن علم تاريخ أحدهما